إعلان

أبرزها الحبس وغلق العيادة.. عقوبات مشددة للطبيب والممرض حال ممارسة ختان الإناث

11:10 م الخميس 25 مارس 2021

تجريم ختان الإناث

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


مصراوي

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تعديلات قانون العقوبات بشأن تجريم ختان الإناث بعدما الموافقة عليه من مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وجاء نص القانون كالآتي:

المادة الأولى ـ يُستبدل بنص المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر أ) من قانون العقوبات، النصان التاليان:

مادة (242 مكرر): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة (242 مكرر أ): يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرر.

ويعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من قانون العقوبات لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

وجاءت المادة (18/فقرة أخيرة) :وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

وتنص مادة (60):لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

وتنص مادة (80/ الفقرات الأولى والثالثة والأخيرة):

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان