لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعديل لغوي وحيد.. "النواب" يوافق على أول 25 مادة بقانون لائحة "الشيوخ"

01:01 م الأحد 14 فبراير 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على الفصلَين الأول والثاني من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقَين بمواد إصدار مشروع القانون، وتشكيل مكتب المجلس واختصاصات المجلس.

ولم تجرَ أي تعديلات على المواد بالفصلَين، والبالغ عددها 25 مادة، وفقًا لما وافقت عليه اللجنة التشريعية، سوى تعديل لغوي في المادة 5.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

مادة 1

مجلس الشيوخ هو أحد غرفتَي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتَين.

مادة 2

تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًّا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.

مادة 3

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

مادة 4

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة 5

يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسَين.

مادة 6

مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

الباب الثانى

الأجهزة البرلمانية للمجلس.

مادة 7

أجهزة المجلس الرئيسية، هي:

أولًا: رئيس المجلس.

ثانيًا: مكتب المجلس.

ثالثًا: اللجنة العامة.

رابعًا: لجنة القيم.

خامسًا: اللجان النوعية.

سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.

الفصل الأول: رئيس المجلس

مادة 8

رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 9

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

مادة 10

لرئيس المجلس دعوة أي من لجان المجلس للانعقاد؛ لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.

وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.

مادة 11

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا.

وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.

الفصل الثاني: مكتب المجلس.

مادة 12

يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلَين.

مادة 13

ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء

ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً، في جلسة أو أكثر حسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلَين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة 14

لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 15

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

مادة 16

يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس مَن يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس في ما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًّا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

مادة 17

يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب.

ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.

وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسبباً إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وفي جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة 18

يُتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.

مادة 19

ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.

وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًّا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس.

ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.

ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم.

فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (13) من هذه اللائحة.

مادة 20

يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 21

لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعي الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية إلى حضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال.

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة: تنسيق مع وزارات الداخلية للتأكد من عدم تنسيق المهاجرين مع الإرهابيين أو مهربي السلاح.

مادة 23

يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.

ويتولى مكتب المجلس شؤون الوفود البرلمانية على أن يراعي، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلَين، فتكون له الرئاسة.

ويقدم رئيس الوفد تقريراً عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.

مادة 24

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شؤون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وفقًا للنظام الذي يضعه.

مادة 25

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.

ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومَن يؤذن له بذلك.

ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان