إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. هذا موقف الطلاق والمواريث و أسباب بطلان الزواج

10:30 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

قانون الأسرة للمسيحيين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- مينا غالي:
كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، أن قانون الأسرة الذي توافقت عليه الكنائس الثلاث في مصر، انتهت مراجعته حاليًا في المكتب الفني لوزير العدل، وفي سبيل إرساله لمجلس الوزراء، ومن ثم إرساله لكل الجهات المعنية كالكنيسة والأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، ثم يُرسل لمجلس النواب لإقراره فور موافقة كافة الأطراف المعنية عليه.

وأوضح "طلعت" لمصراوي، أن القانون نظّم مسألة الطلاق والانفصال، خاصة وأنها كانت أكثر نقاط القانون خلافًا بين الطوائف، لافتًا إلى أنه تم التوافق على أن يكون لكل طائفة باب ينظم مسألة الطلاق.

وأضاف، أن الكنيسة الأرثوذكسية، أقرت توسيع مفهوم الزنا الحكمي وعدم قصرها في العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي (المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ)، فيما أقرت الكنيسة الإنجيلية بأن أسباب الطلاق تتلخص في تغيير الدين وعلة الزنا فقط، بينما رفضت الكنيسة الكاثوليكية الطلاق تمامًا وأقرت الانفصال الجسدي فقط.

وأشار "طلعت"، إلى أن الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية أتاحتا الزواج الثاني في حالة الهجر، وفي حالة الزنا يُتاح الزواج للطرف البرئ، بينما الكنيسة الكاثوليكية رفضت إقرار الزواج الثاني.

من جانبه، أكد المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن مشروع القانون الجديد، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعوا عليه يستند فيما يخص المواريث على المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، لافتًا إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون.

وأضاف "سليمان" لمصراوي: "لائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط كانت تستند لذلك المبدأ وأقرت المساواة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون رقم 25 لسنة 1946، وهو الأمر الذي سعينا لإعادته في قانون الأحوال الشخصية الجديد".

وتابع المستشار القانوني للكنيسة: "فحصنا جميع البنود بعناية لأنها أمانة سيكتبها التاريخ بلا إفراط ولا تفريط فهي حصاد جهد سنوات طويلة ونعلم حجم معاناة متضرري الأحوال الشخصية ورغبتهم في بداية حياة جديدة ولكن إصدار قانون شامل يحتاج إلى أمور مهمة أهمها عدم الطعن في دستوريته أو التحايل عليه لأن القانون الجديد يمنع ويسد الطريق على تجار شهادات تغيير الملة."

وواصل:"نواكب التطور من خلال إثبات الضرر بطرق قانونية تمنع المعاناة المزمنة التي عاشها الباحثون عن مخرج لأزمتها خاصة أن إثبات الضرر ليس أمرا سهلا مثل الهجر والزنا الحكمي حيث سيمكن للمتضرر إثبات ضرره دون معوقات وأيضا الحفاظ على مستحقاتهم".

وكشفت مصادر كنسية لمصراوي، أن من أبرز مواد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، ومنع الزواج الثاني لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى، والاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، والنص على موانع الزواج التي أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.

كما نص القانون على 10 أسباب لبطلان الزواج، من بينها: السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدني بسبب (الفرقة) مع استحالة الحياة الزوجية، مع إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، وتوسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي (المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ)، فضلاً عن عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام القضاء.

ونص القانون على أن الطلاق المدني الذي اُدرج في مادة (الفرقة) هو منح الطلاق في المحاكم للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ولا يجوز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية بالزواج مرة أخرى.

فيديو قد يعجبك: