لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد ظهور محلل تزوج 33 مرة.. الأزهر والإفتاء يعلنان طريقة شرعية لعودة الزوجة لزوجها بعد الطلاق

02:40 م الخميس 07 أكتوبر 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود مصطفى:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، أثارها مواطن استضافته الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أمس"، بعد إعلانه أنه تزوج 33 مرة كمحلل لوجه الله تعالى -على حد قوله-.

وسريعا، أبدت دار الإفتاء رأيها في زواج المحلل، وأكدت على أن زواج المرأة المَبْتوتة "أي المطلقة ثلاثًا"، لكي تحل للزوج الأَوَّل، وهو ما يُعْرَف بـ "الزواج بشَرْط التحليل"، حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها:"روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له" (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

واستشهدت دار الإفتاء بما وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية،على أن حكم زواج المحلل والتي حسمته بأنه باطل ولا يحل، بعد ورود سؤال لها من قبل جاء نصه تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقني، ولم يدخل بي، ولم يحدث بيننا خلوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول الذي طلقني ثلاث طلقات بعقد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحا؟، وهل كان رجوعي إلى الزوج الأول صحيحا أيضا؟.

وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية كالآتي:" إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة، لقوله -تعالى-: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.

وأشارت إلى أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلى:

- الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .

- الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

- الشرط الثالث: أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]

وبناء على ما سبق بحسب لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:

وذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال " هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله - : "ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح" وبالتالى لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل .

فيديو قد يعجبك: