البرلمان استحدث حالة جديدة.. تعرف على حالات سحب رخصة القيادة في القانون
كتب– أسامة علي:
استحدثت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حالة جديدة لسحب رخصة تسيير المركبة، ضمن التعديلات التي أجريت على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب.
وينشر "مصراوي" حالات سحب رخصة القيادة، بعد استحداث حالة جديدة:
- عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المصروف للمركبة، أو اتلافه أو اخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووُضعت عقوبات للمخالف "مستحدثة".
- ضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعل مخالف للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل.
- ضبط المركبة أثناء السير بلوحات معدنية غير خاصة بها، حيث ينص القانون على إذا كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقًا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 أشهر على إلغاء الترخيص.
- ضبط المركبة تسيير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقًا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يومًا على إلغاء الترخيص.
- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال 30 يومًا من اليوم التالي للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقًا للمادة 38 من القانون.
- سير المركبة بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضي 3 أشهر.
- امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلًا مماثلًا.
- استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي 30 يومًا وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
- امتناع كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرًا أكثر من المقرر أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يومًا وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يومًا.
- تلويث قائد المركبة الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وقيادة مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور. أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 60 يومًا فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يومًا، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.
اقرأ أيضًا..
- حالة مستحدثة لسحب الرخصة.. تفاصيل تعديلات جديدة على قانون المرور
فيديو قد يعجبك: