لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لا تصرف أموال إلا بإذنه.. تعرف على اختصاصات أمين الشيوخ الجديد

08:01 ص الجمعة 04 سبتمبر 2020

أمين عام مجلس الشيوخ محمود إسماعيل عتمان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

يستعد أمين عام مجلس الشيوخ الجديد، المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، لتولي مهام منصبه، عقب صدور قرار مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندبه للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبًا كليًا.

ومن المقرر أن تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي سيعدها المجلس عقب تشكيله، مهام واختصاصات أمين عام مجلس الشيوخ، والتي ستكون في بداية دور الانعقاد مماثلة لاختصاصات ومهام أمين عام مجلس النواب الحالي، الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفقًا لما قاله المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب.

ونصت المادة "416" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يتولى الأمين العام للمجلس اختصاصات الوزير في اللوائح والقوانين.

كما أن هناك سلطات أخرى حددتها اللائحة الداخلية نرصد منها ما يلي.

1: حضور اجتماعات مكتب المجلس وتحرير محاضرها حيث تنص المادة" 23" من اللائحة على: "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة".

ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك، فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، وجاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.

ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور المهمة التى تعرض على المجلس أو لجانه.

وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.

2: حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس حيث تنص المادة 289 من اللائحة على "لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه".

3: التوقيع على محاضر جلسات المجلس السرية مع رئيس المجلس حيث تنص المادة 285 من اللائحة على: "للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس".

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.

5: التوقيع على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم التصديق عليها فى دور الانعقاد، حيث تنص المادة 335 من اللائحة على أنه: "لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها.

ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.

6: يشرف على الجهاز التنفيذي لمعهد التدريب البرلمانى ويرشح من يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للمعهد، حيث تنص المادة 420 من اللائحة على أن يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعي، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم؛ لتحقيق المعهد لأهدافه.

يكون للمعهد جهاز تنفيذي يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه.

ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.

7: لا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه حيث تنص المادة 406 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه".

وأصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارًا أمس، بندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبًا كليًا.​

فيديو قد يعجبك: