لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

03:07 م الإثنين 24 أغسطس 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التي تلزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

وانتظم مشروع القانون في 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.

وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعي، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفي مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ووضع مشروع القانون تنظيما لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، يشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.

وأكدت مواد القانون أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وأن له أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض.

ونظم القانون أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، بحيث بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناءً على دعوة من أغلبية أعضائه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذى، مع وجوب إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضًا مسببًا كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة، وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه بشأنها.

وجاء الفصل الرابع والأخير لينظم الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة، حيث اشتملت موارد الهيئة الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن، إلى جانب القروض التى تعقد لصالح الهيئة، حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، أيه حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وحددت مواد القانون قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم بحيث يكون رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه، ورسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه، ورسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.

كما حددت المادة أن يكون رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه، ورسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجارى من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه ، وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى بحد أقصى 2500 جنيه.

ويقضي مشروع القانون بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون لها حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجاريه لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

وألزم القانون الهيئة بإنشاء حساب سنوى خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالى إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.

وألزم القانون، الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلًا نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15%ّمن إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان، وأن تجنب 10%ّ من هذه الإيرادات احتياطيًا لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه، بعد موافقة وزير الأوقاف، وللوزير تخصيص نسبة 5% من إجمالى الإيرادات المحصلة سنويًا بما لا يجاوز خمس سنوات، وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.

وحدد القانون، أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و15% كمصاريف صيانة، و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة. ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين، وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.​

فيديو قد يعجبك: