لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

​"الأعلى للإعلام": بدء مهلة الـ3 أشهر الإضافية لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية

12:53 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاثنين، تطبيق أول أيام مهلة الـ3 أشهر الإضافية التي أقرها الجمعة الماضية، لتوفيق أوضاع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 / 2 / 2020، وانتهت الأحد.

وقال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس خاطب كافة وسائل الإعلام مجددًا لسرعة التقدم بأوراقهم لترخيص أو تقنين أوضاع مختلف الوسائل الإعلامية، مؤكدًا أن المجلس تلقى بالفعل عدة طلبات لتوفيق الأوضاع من جانب الوسائل الإعلامية المختلفة، فيما ينتظر ينتظر باقي الوسائل للتقدم.

وحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، شروط مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها، حيث نصت المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وتضمن القانون أنه يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى وأن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.

فيديو قد يعجبك: