إحالة مشروع قانون باعتبار الأطباء المتوفين بـ"كورونا" شهداء لـ"التشريعية"
كتب- مصراوي:
قال النائب عبدالحميد كمال، إن مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبدالعال أحال مشروع القانون الذي تقدم به ووقع عليه أكثر من ستون عضواً، والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، يحمل رقم 16 لسنة 2018، وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا جاء ذلك في الجلسة العامة.
وتم إحالة مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الصحية.
وقدم النائب عبدالحميد كمال، في 21 أبريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة، والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، يطالب فيه إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف، الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله، أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، وموقع عليه أكثر من 60 نائب.
وينص القانون على الآتي:
مشروع قانون..
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرنا:
(المادة الأولى)
تضاف جملة والقائمين علي مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى
لتكون نصها كالآتي:
المادة الأولى :
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الآتي :
11- القائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى : الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف على مواجهة فيروس كورونا وأية جوائح وأوبئة أخرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيديو قد يعجبك: