خلال مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات..استحداث مادة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
مصراوي
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، على استحداث مادة جديدة بالباب الثالث بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات، وذلك تتعلق بالأكياس البلاستيكية.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المقترح باستحداث المادة الخاصة بالأكياس البلاستيكية، يأتي في ضوء الاتفاق مع النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأن لجنة الصناعة كانت قد سبق واستعرض أمامها قانون في ذات السياق، واُتفق على أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، كما تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وتتفق عليها الحكومة.
وأوضح ممثل وزارة البيئة، أن نص المادة المستحدثة خاصة بالأكياس أحادية الاستخدام أشار إلى إضافة تعريف لها في مادة التعريفات، يكون مفادها أن هذه هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.
وشملت المادة التي وافقت اللجنة المشتركة على استحداثها تشمل 5 بنود، أولها (أ) بأن يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للبند (ب) فإنه تصدر الجهات المانحة للتراخيص أي تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالفقرة السابقة "أ" من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالا لتداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.
ووفقا للبند ( ث ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية، و على الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها.
وبموجب البند ( ج ) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن ( 12)شهراً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ونص مشروع القانون - حسبما وافقت اللجنة علي إضافة عقوبة المخالفة الفقرة ( أ ) من المادة المضافة وذلك على النحو التالي ، مفادها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من يُخالف أحكام الفقرة ( أ) من المادة من هذا القانون وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .
فيديو قد يعجبك: