لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أبرزها تعديلات السكة الحديد.. البرلمان يصوت على 6 قوانين الأسبوع المقبل

03:00 ص الخميس 04 يونيو 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

يستعد مجلس النواب، بجلستيه الأسبوع المقبل أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (22 مادة).

وينص المشروع على أنه بمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والذي تضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقاً لأحكام المادة 26 مكرراً من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.

كما ينظم هذا المشروع بقانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

ويصوت البرلمان على مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر (والمكون من 3 مواد)، ويهدف إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.

كما يصوت المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (18 مادة) ويهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.

ويأخذ المجلس الرأي على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد، ويهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة).

ويصوت أيضا نهائيًا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (والمكون من 4 مواد) ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

ويصوت المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية والمكون من 36 مادة ويضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.

ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.

فيديو قد يعجبك: