لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البرلمان يكشف موعد التصويت على غرامات الكمامات.. وعقوبات منع دفن المتوفين بـ"كورونا"

01:06 م الأربعاء 03 يونيو 2020

مجلس النواب

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس سيأخذ التصويت النهائي خلال جلساته العامة المقبلة، على مشروع قانون الاحتياطات الصحية الذي انتهى من مناقشته والموافقة عليه في مجموعه في جلسات سابقة.

وأضاف "العماري" في تصريح لـ"مصراوي"، أن الموافقة على القانون بالتصويت النهائي تتوقف على حضور النصاب القانوني بالجلسة، حيث يتطلب أغلبية النواب، مشيرًا إلى ان المجلس سبق ووافق عليه في مجموعه بعد مناقشة مواده.

وحول تطبيق الحكومة لغرامة عدم ارتداء الكمامة، قبل الموافقة على القانون، أوضح "العماري"، أن ذلك من حق الحكومة، حيث لها أن تصدر قرارات إدارية لمواجهة المخاطر.

ووفقًا لتصريحات رئيس لجنة الصحة فى وقت سابق، أنه سيتم توقيع غرامة ٥ آلاف جنيه على المواطنين الممتنعين عن ارتداء الكمامة حيث نصت المادة ۲۰ مکررًا "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

كما نصت المادة ٢٦ مكررة، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.

ونص القانون تضاعف العقوبة في حالة العوددة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما؛ لتعطيل دفن الموتىً.

استحدث القانون نصًا عقابيًا بتوقيع على غرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة ۲۳/ الفقرة الثانية يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة

نصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان