إعلان

البقالة والمخابز وتوصيل الطلبات.. 39 جهة مستثناة من قرارات الحظر

12:19 م الأحد 14 يونيو 2020

مخبز

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة، الأحد، تطبيق قراراتها الأخيرة بشأن مواجهة فيروس كورونا، حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه ما يلي:

- جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج.

- مركبات الطوارئ.

- مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي.

- مركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك.

- مركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ويُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة ما يلي:

- المخابز.

- محال البقالة.

- البدّالين التموينيين.

- محال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك.

- الصيدليات.

- السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

- جميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ.

- المستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية.

- المستودعات والمخازن الجمركية.

- ماكينات تزويد المركبات بالوقود.

- مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

- جميع وسائل الإعلام.

- خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء.

- خدمات طوارئ شركات الغاز.

- خدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.

- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.

- مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات.

- تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها.

- بطاقات الصراف الآلي.

- التخليص الجمركي.

- لجان تسويق الأقماح.

- جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على الآتي:

- الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد.

- بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ويحددها وزير الداخلية.

- بعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري ويحددها وزير العدل.

ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الآتي:

- الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور وتحددها السلطة المختصة بكل جهة.

- خدمات النقل.

- الإسعاف.

- المستشفيات.

- خدمات المياه والصرف الصحي.

- الكهرباء.

- البريد.

- أعمال الامتحانات

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان