لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تمديد أم إعلان؟.. وللظروف الصحية".. كل ما تريد معرفته عن الطوارئ

01:21 م الثلاثاء 28 أبريل 2020

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، القرار رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020، وتعد المرة الثانية عشرة التي يقوم فيها الرئيس بفرض حالة الطوارئ أو مدّها منذ 9 أبريل عام 2017 الذي شهد المرة الأولى لفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني، بعد التفجيرَين اللذين استهدفا كنيستَي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية.

فرض الطوارئ هذه المرة لم يكن فقط لتداعيات أمنية؛ ولكن كان أيضًا لتداعيات صحية، حسبما يؤكد الدكتور محمد صلاح أستاذ القانون الدستوري، عضو مجلس النواب؛ حيث إنه لا يمكن للدولة اتخاذ أي تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ مثل فرض حظر التجول وتقييد عمل المحلات وفرض تدابير على حركة السير دون أن يكون هناك فرض لحالة الطوارئ، والذي نظمه الدستور المصري في المادة 154 منه والصادر في 2014 والمعدل في أبريل 2019؛ حيث منحت المادة الحق لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يتم عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع من اتخاذه؛ لإقراره من قِبَله.

وفسر صلاح أسباب إعلان حالة الطوارئ بشكل جديد تلك المرة؛ حيث إن الرئيس كان قد مد حالة الطوارئ في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي؛ حيث أصدر القرار رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، حسب صلاحياته في المادة 154 من الدستور والتي نصت على أن يكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس؛ لذا فقد انتهت فى السادس والعشرين من أبريل الجاري فترة مد الطوارئ التي صدرت في يناير، وكان لزامًا على الرئيس إعلان حالة الطوارئ مرة جديدة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتضمنت هذه الجرائم، وَفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، والجرائم الخاصة بشؤون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.

ووَفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فإن هناك 18 جريمة لو تم ارتكابها تتم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة، وتأتي تلك الجرائم على سبيل الحصر: الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.

وأيضًا الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتَين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والبلطجة، والجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر، وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة وحيازة المفرقعات.

ولم ينص قانون الطوارئ على عقوبات محددة لكل جريمة؛ ولكن أحال العقوبات إلى القوانين المختصة، ولكن ما نص عليه هو المثول أمام محاكم أمن الدولة، ويكون الحكم نهائيًّا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ولا يجوز الطعن عليه.

فيديو قد يعجبك: