لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مشروع قانون: تسهيلات حكومية للشركات والمواطنين بسبب كورونا

04:38 م الإثنين 20 أبريل 2020

الدكتور مصطفى مدبولي

كتبت - ميرا إبراهيم:

أقرت لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا بالإضافة لتعديلات على ضريبة الدخل والمرتقب إقرارهما بجلسات الثلاثاء والأربعاء المقبلين تحت القبة.

ويرصد مصراوي تسهيلات الحكومة للشركات والمواطنين في مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:

- تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليًا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.

- يجوز لمجلس الوزراء، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة؛ وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

- يجوز لمجلس الوزراء تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز 3 أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.

- يجوز لمجلس الوزراء تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الأجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.

- يشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة بمختلف أنواعها الموجودة لديها نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا طبقاً لما تقدمة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو من يثبت أنه حدث ضرر في أجور العاملين الأساسية.

- الضريبة وتعديلاتها:

تم إلغاء نظام الخصم الضريبي وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالى:

حتى 15 ألف جنيه في السنة معفاة من الضريبة.

أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%.

أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%.

أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%.

أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه 20%.

أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%.

أكثر من 400.000 جنيه 25%.

ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًا.

- ووضع قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، وذلك كما يلي:

أ - إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة.

ب- إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%.

جـ- إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%.

د - إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15%.

هـ- إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%.

ويبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ثانيا: فيما يتعلق بتعديل المادة (87):

تم إضافة هذه المادة إلى قانون ضريبة الدخل بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013، وتهدف هذه المادة إلى فرض مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي عن طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه والضريبة النهائية بناءً على الفحص.

واستثنت المادة الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة من الخضوع لمثل هذه المبالغ الإضافية، مما يخل بمبدأ المساواة بين الممولين، وبناء عليه فإن وزارة المالية تتقدم بمشروع لتعديل نص المادة ليحقق الأهداف الآتية:

- لتحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات.

ثانيًا: توصيات اللجنة:

1 - أوصت اللجنة بضرورة زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7000 جنيه إلى 9000 جنيه.

2 - أوصت اللجنة بضرورة أن تقدم الحكومة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة في ظل التعديلات المطروحة وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان