إعلان

بتوقيع 60 نائبًا.. ننشر قانون إضافة الأطباء والتمريض المتوفين بكورونا إلى الشهداء

12:40 م الإثنين 20 أبريل 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

حصل النائب عبدالحميد كمال، على توقيع أكثر من 60 نائبًا لتعديل القانون المقدم منه في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وسيقدم النائب عبدالحميد كمال صباح غد الثلاثاء قبل الجلسة العامة تعديل القانون للأمانة العامة للمجلس وللدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.

وأضاف النائب في المذكرة الايضاحية المقدمة منه: "أن الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التي تخوضها مصر لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل، وواجب علي كل طبيب أن يؤدي دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم".

وتابع: "أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، لذلك كان لابد إضافة هؤلاء الابطال لهذا القانون".

وأضاف: "لذا نقترح إضافة جمله وتعجيل القانون والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى في صدر القانون لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".

وتابع: "كما قمنا بإضافة تعريف القائمين على مواجهه الجوائح والاوبئة الفيروسية كالاتي: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين علي مواجهه الجوائح والأوبئة".

وينص القانون على الأتي:

مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف جملة والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى:

لتكون نصها كالآتي:

المادة الأولى:

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له.

ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يضاف التعريف الأتي للمادة (1) نصها:

11- القائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان