لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تشريعية النواب" تنشر نص المذكرة الإيضاحية لـ"تعديل قانون الطوارئ"

01:24 م السبت 18 أبريل 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

استعرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في مادة "١" على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظاك العام في البلاد وفي منطقة منها إلي الخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها إلى مخاطر داهمة؛ وهي بعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن الدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها يفرضان من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها.

وتضمنت المذكرة أن التدابير التى ناطت المادة "٣" من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ، مردها تعرُّض الأمن والنظام العام فى أراضي الجمهورية أو في منطقة منها إلى الحظر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدابير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغي أن يرتبط بهذة الغاية. وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد الذي تتعرض إليه البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة.

وأضافت المذكرة أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بإمكانات معينة؛ بهدف مواجهة الظروف الطارئة، وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيًّا على أنه نظام استثنائي.

وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير المهمة للمادة "٣" من قانون الطوارئ؛ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية.

وشملت التعديلات حكم المادتين ٤ فقرة أولى، و٧ الفقرة الرابعة؛ لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الجرائم التي قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة "٧"؛ ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان