إعلان

النواب يوافق على قانون "ساحات انتظار السيارات" في المجموع

04:57 م الأحد 09 فبراير 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر الأعضاء، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

جاء ذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.

ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يستهدف مشروع القانون تحديد اختصاصات اللجنة، لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد".

ويستهدف مشروع القانون أيضًا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) حيث اشترط لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا، من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال، وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن، تعزيزًا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176).

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على: "لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه".

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على: "تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية".

وتختص اللجنة - بحسب المادة الثالثة من القانون- بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

كما تختص اللجنة بإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

وتختص اللجنة بتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، إلى جانب منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

ونصت المادة الرابعة على: "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات".

ونصت المادة الخامسة على: "تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة".

كما نصت المادة السادسة على أن تُقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

ونصت المادة السابعة على أن تسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

واشترطت المادة الثامنة من مشروع القانون ألا يقل سن من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

كما اشترطت المادة الثامنة على من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات ألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ونصت المادة التاسعة على أن تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وبحسب المادة العاشرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

ونصت المادة (11) على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

وبحسب المادة 12 ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ونصت المادة (13) على أن يُصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

هذا المحتوى من

Asha

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان