"حماية المستهلك" يلزم شركات السياحة والطيران برد أموال المعتمرين
كتب– يوسف عفيفي:
أصدر الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارًا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما تم دفعه نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك - مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلًا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.
وقال عبدالمعطي، في بيان، اليوم الخميس: "جاء ذلك في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفي إطار موافقه أعضاء مجلس إدارة الجهاز وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".
وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على "التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بآدائها" ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة، تطبيقًا لنص المواد (1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وحذر البيان، المواطنين من الانسياق وراء أي عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالي للمملكة السعودية أو التنازل عن أي مبالغ تم دفعها مسبقًا.
ودعا عبدالمعطي، شركات السياحة وشركات الطيران، إلى الالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.
فيديو قد يعجبك: