لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"صحة النواب" توافق على رسم ترخيص لا يتجاوز 100 ألف جنيه لمراكز تجميع البلازما

10:14 م الإثنين 07 ديسمبر 2020

الدكتور محمد خليل العماري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما؛ لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ونظم مشروع القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أية مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادًا بالمعايير الدولية.

وجاء نص المادة الأولى، كالتالي: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشؤون الصحة.

الوزير المختصة: الوزير المختص بشؤون الصحة.

عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.

البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع.

مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري؛ منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط.. وغيرهما من مشتقات البلازما.

مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع.

تسفير البلازما: إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعها خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.

المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقًا للقواعد الطبية.

هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية".

مادة "2"
لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك في ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ونصت المادة "3" على أن يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 20 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مئة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز 50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

ونصت المادة "4" على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسؤوليته.

ونصت المادة "5" على: "يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًّا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط في ما بينها؛ بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

ونصت المادة "6" على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررًا.

- ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

- ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

- مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.

- ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.

- ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختاره الوزير المختص.

- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.

ونصت المادة "7" على:

يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

1- الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد؛ لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًّا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6- وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

فيديو قد يعجبك: