لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

في انتظار رأي الأزهر.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال بالبرلمان

10:33 م الإثنين 13 يناير 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض علي الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، ولذلك عني بها الإسلام أعظم عناية، وأهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس.

وأضاف أن "مقصود الشرع من الخلق خمسة في أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أنفسهم، وأن يحفظ عليهم عقولهم، ويحفظ عليهم نسلهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة".

وتابع أنه "بما أن الزوجين هما عماد الأسرة، وحجر الزاوية والأساس للمجتمع، فإن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري، كما وضع ضوابط أخرى لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين الذين يقومان ببناء الأسرة ورعايتها ومن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع زواج القاصر".

وأشار إلى أن زواج القاصر مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلى وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أي دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراعي القاضي مقنعة".

ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم جاء في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالنص المادة الخامسة".

وقال إن "مشروع القانون وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة".

ومع نقاش النواب وتبادل الرؤي والأفكار حول فلسفة القانون، أكد أبو شقة "أننا أمام نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25 لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولى بالرعاية حتى لو أتى الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعدة نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولى بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة".

ولفت أبو شقة إلى تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأي الأزهر، مؤكدا أن "القانون هام ونحن نتحسس كل مواقع أقدمنا في مناقشة هذا القانون بكل حساب وتقدير كونه متعلق بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن".

واتفقت معه الدكتورة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون في ذات الموضوع، مؤكدة أن قضية زواج الأطفال قضية مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصه، والمسح السكاني كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من ١٨ عاما وهو ما يؤدى لعواقب وأضرار صحية وجنسية.

وأكدت ضرورة الاطلاع على رأي الأزهر الشريف والتأجيل لحين الاضطلاع عليه.

وقال الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب إنه يتعين أخذ رأى المجالس القومية المتخصصة ويشمل المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان.

ويتضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".

ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده.

فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".

ونصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

ونصت المادة الخامس على أن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان