لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بدء جلسة البرلمان لنظر فرض حالة الطوارئ بحضور رئيس الوزراء

01:04 م السبت 04 مايو 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب أحمد على

انطلقت فعاليات الجلسة العاجلة بمجلس النواب، اليوم السبت، في إطار جلسة صباحية وجلسة مسائية؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 25 إبريل 2019، وبحسب الدستور تعرض على البرلمان خلال سبعة أيام من قرار رئيس الجمهورية بشأنها، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن يعرض رئيس المجلس بالجلسة الصباحية، قرار رئيس الجمهورية على النواب ويتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ من جديد، من خلال بيان شامل أمام الأعضاء، يعقبها رفع أعمال الجلسة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد لدراسة القرار والأسباب التي يستعرضها رئيس مجلس الوزراء وكتابه تقرير شامل بها يعرض على المجلس بجلسته المسائية ومن ثم يبدأ التصويت النهائي والمنتظر أن يكون بأغلبية الحضور.

ويعتبر هذا القرار الخامس منذ إبريل 2017، إبان الحادث الإرهابي بكنسية طنطا والإسكندرية، بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية وضبط الخلايا الإرهابية، في إطار استمرار الدولة المصرية لمواجهة ومحاربة الإرهاب، والهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ مواجهة الإرهاب، دون استخدامها في التضيق علي المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 ابريل الماضي، وجاء النص ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.

كما شمل القرار في مادته الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

كما جاء في المادة الثالثة من القرار: "أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

فيديو قد يعجبك: