"تشريعية النواب" تقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية
كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التي أجريت في مصر أبريل الماضي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ويأتي هذا التعديل ترجمة للنص مادة 193/ الفقرة الثالثة، والتى تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وأثار عدد من النواب تساؤلات عن ما تضمنه النص الدستوري ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية ، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة:" أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد"، مؤكدا علي أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".
وبشأن استطلاع رأي المحكمة في مشروع القانون قال أبو شقة:" أن اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور"، مؤكدا علي أن هذا القانون ترجمة للنص الدستوري، وفى حاجة للإقرار خاصة أن يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية.
فيديو قد يعجبك: