لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السجن من 10 لـ15 سنة.. "التشريعية" تقر عقوبات لمروجي الأفكار المتطرفة

03:32 م الإثنين 25 مارس 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على تعديلات جديده بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابه أو أي وسيلة أخري، بالحبس عشر سنوات.

جاء ذلك في اجتماع الاثنين، تضمن تأكيد أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

واعترض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، على التعديلات بداعي شبه عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض على الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيدة، فيما عقب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة ركنها المادي في هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا وتتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

وسألت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق القانون على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أي وسيلة أخرى".

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثه من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 فقرة أولى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.

ونصت مادة 28 فقره ثانية، بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".

ونصت مادة 28 فقرة ثالثة: "تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات".

وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي "سبع سنين" وخمس سنين"، أينما ورد في نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمس عشرة سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت في نصوص المواد: "31-33 فقرة أولى و34"، من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

فيديو قد يعجبك: