رئيس مجلس الدولة الأسبق يوافق على التعديلات الدستورية
كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قائلًا إن "الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري".
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وتأتي جلسة الحوار التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس؛ للاستماع لرجال القضاء في جلسة صباحية، في إطار الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.
وأوضح "تناغو" أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصًا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.
وأبدى "تناغو"، بعض ملاحظاته على التعديلات المقترحة، ومنها المادة رقم (185)، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدًا ضرورة أن يضمن التعديل موازنة خاصةً للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقًا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.
وبشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقة بمجلس الدولة، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يجب أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع في الإختصاصات، خاصةً أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعقّب الدكتور علي عبدالعال، بالتأكيد على استقلالية القضاء المصري، وعدم أي مساس باستقلاليته في التعديلات المقترحة، وطبقًا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم.
وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة (185)، على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولو لمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما تنص على أن يقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة، على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة (190)، مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة (193) في فقرتها (3)، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
فيديو قد يعجبك: