الجريدة الرسمية تنشر تعديل قرار مكافآت حضور الجلسات لأعضاء جمعيات التعاون الزراعي
كتبت-ياسمين محمد:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 الصادر بتاريخ اليوم الأحد الموافق 24 فبراير سنة 2019، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 167 لسنة 2019، بشأن الجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.
ونصت مادة القرار على: "يستبدل بنص المادة رقم 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980، النص التالي:
مادة 42: يحدد النظام الداخلي للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل، كما يحدد قيمة أي بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة، وكذلك قيمة المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية، ولا يجوز صرف بدل انتقال صابت، وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلي.
ويكون الحد الأقصى لما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات، أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية خلال مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من جميع وحدات البنيان التعاوني عن السنة الواحدة هو 75 ألف جنيه، بما في ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
فيديو قد يعجبك: