لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أمين "دعم مصر" لمصراوي: الأحزاب تشرح التعديلات الدستورية في الشارع

12:48 م الأربعاء 13 فبراير 2019

النائب أحمد السجيني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات الدستورية يجرى مناقشتها طبقا للدستور ولائحة البرلمان تحت القبة، موضحا أن المناقشة الْيَوْمَ وغدا.

وردا على سؤال مصراوي بشأن دور الائتلاف بالشارع المصري للتمهيد للاستفتاء الشعبي المرتقب للتعديلات، قال إن عمل الائتلاف بشأن التعديلات الدستورية سيكون تحت قبة البرلمان، موضحا أن الأحزاب التي تعمل تحت مظلة دعم مصر هي المنوط بها العمل بالشارع بشأن التعديلات الدستورية وشرحها للمواطنين.

وتنص المادة "226" من الدستور الحالي على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ .

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات، وذلك بحسب نص المادة ذاتها، بحسب نص المادة.

وتنص مادة 141 من لائحة مجلس النواب بأن يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة. فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية. ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

وتنص المادة ١٣٣ من لائحة البرلمان على ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

فيديو قد يعجبك: