رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية النزاعات الضريبية
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وبحسب بيان، استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولاً بأول، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حالياً، لافتاً إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهرياً لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه في تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات في تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه في الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، أوضح وزير المالية أنه تم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على مجلس الوزراء في الجلستين رقمي 45 و46 في يونيو 2019، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة، واتخاذ إجراءات الاستصدار، كما تم إعادة العرض على المجلس بعد التنسيق مع وزارة العدل لتعديل بعض نصوص مشروع القانون تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبياً، وقد وافق مجلس الوزراء، بصفة نهائية، بجلسته رقم 59 في أكتوبر الماضي على التعديل المقترح، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مشيراً إلى أنه تجرى حالياً مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن نصوصا تزيد من فرص إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وتقليل اللجوء إلى القضاء، حيث يجوز لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك على درجات هي: قبل رفع الدعوى، بحيث يتم سداد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقاً للقانون الضريبي، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 150% من المستحقات الضريبية، وفي حالة صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 175% من المستحقات الضريبية.
كما أشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع القانون ينص على تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة في كافة مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات.
وقال الدكتور معيط إن مشروع القانون ينص كذلك على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بكافة القرارات والأحكام القضائية التي تصدر تباعاً في شأن المسائل الضريبية، والتنبيه عليهم بتنفيذها في المنازعات المثلية التي تعرض عليهم، كما ينص على اعتبار الإحالة إلى لجنة الطعن درجة من درجات التقاضي، بحيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قراراتها، أسوة بما هو متبع في مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاض، مما يقلل من مراحل التقاضي.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصاً على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، مشيراً كذلك لحرص الدولة على تسوية كافة النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.
فيديو قد يعجبك: