برلماني: نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.. و"قانون التصالح" يعالج المشكلة
كتب- أحمد علي:
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، خاصة بعدما كشفت الإحصائيات الأخيرة التي أصدرتها الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لوزارة الزراعة، عن أن إجمالي عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليونًا و878 ألفًا حالة.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية، قدرت في تقاريرها عن عام 2017 الخاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، عدد المباني المخالفة بـ257 ألفًا تتنوع بين مخالفة كود الارتفاع أو البناء على أراض زراعية وأملاك دولة، أو بناء بدون تراخيص.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: "المباني المخالفة موجودة في 226 مدينة بمختلف المحافظات، من إجمالي 236 مدينة بمصر كلها، وبالتالي هناك 39% من الكتلة العمرانية يسكنها 50 مليون مواطن مخالف، ويبلغ حجم المخالفات على مستوى الجمهورية سواء تلك التي تم بنائها على أراضي زراعة أو مخالفات البناء بشكل عام يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، أي أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة".
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، أن هذا الوضع الشائك استوجب على البرلمان العمل على خروج تشريع قانوني للتصالح في مخالفات البناء، على أن يطبق لمدة زمنية محددة، حتى لا يكون سببًا للمخالفة فيما بعد، وعلى الرغم من إجراء تعديل على القانون لكن يظل التشريع مؤقتًا، لمعالجة أزمة قائمة بالفعل، ومن ثم يتم التعامل مع المخالفات فيما بعد وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 البناء الموحد.
وأشار "نصر الدين"، إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تضمن العديد من التيسيرات لكي يكون جاذبًا للمواطنين، وبعد قياس الأثر التشريعي للقانون، وجد أن هناك عدد من الملاحظات من قبل المواطنين الراغبين في التقنين، وعلى الفور تم إجراء تعديل على القانون الحالي لمزيد من التسهيلات للمواطنين في مختلف المحافظات لتطبيق فلسفة القانون بشأن التصالح.
وتابع: "خطوات التصالح تعتمد على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، عقب سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
فيديو قد يعجبك: