في 24 نقطة.. تعرف على شروط تشكيل المجالس المحلية
كتبت- ميرا إبراهيم:
يعتزم مجلس النواب، البدء يوم الأحد المقبل في مناقشة قانون الإدارة المحلية، وعلى غرار مجلس النواب جاءت مهام وتشكيلات المجالس المحلية المنتخبة بالقانون، والتي تبدأ عملها بمجرد إقراره والانتهاء من الانتخابات، وإعلان النتائج، أسوة بما حدث في مجلس النواب.
وينشر (مصراوي) الشكل الداخلي للمجلس المحلي ومهامه..
1- يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2- إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من 3 مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، يصدر المجلس قرارًا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسه تحدد بعد 15 يومًا على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.
3- لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
5- يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيًا أو قيمًا أو وكيلًا عن من له فيها مثل هذه المصلحة.
6- يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
7- تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمداً لأحكام المادة (68) من هذا القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بأي من واجباته الأخرى.
ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقًا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون.
8- إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
9- يجوز لعدد لا يقل عن 5 من أعضاء المجلس المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة، وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها، وفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
10- إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته دون الإخلال بالنسب المحددة بالمادة (52) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
11- في حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالنظام الفردي يصعد من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين.
12- ينتخب كل مجلس محلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسًا ووكيلين له على أن يكون أحدهما على الأقل من الشباب.
13- يحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنًا، إذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهما، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
14- يكون دور انعقاد المجلس المحلي 10 أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
15- يجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له اجتماعًا عاديًا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده، ويجوز دعوة المجلس المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث أعضاء المجلس.
16- فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
17- جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث الأعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
18- يُشكل المجلس المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً نوعية لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس، ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه.
19- تنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيساً لها، ووكيلاً، وأميناً للسر، في أول اجتماع لها، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.
20- تُشكل بالمجلس المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضائه وأعضاء المجالس المحلية الأخرى واقتراح الإجراء الذي يُتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
21- على رؤساء المصالح، أو مديري المديريات، ورؤساء الإدارات، والأجهزة التنفيذية، وشركات المرافق العامة أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلي حضور اجتماعاتها متى طلب منهم ذلك، مع مراعاة مستوى المجلس.
22- يجوز للمجلس التنفيذي أو المحلي أو لأية لجنة من لجان المجلس الاستعانة بذوى الخبرات.
23- تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس المحلية برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء لجانه، وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمجلس ومشروعي الخطة والموازنة والحساب الختامي.
24- تنشر القرارات التي تصدرها المجالس المحلية، وكل ما يتعلق بالعمل المحلي وموازنتها على بوابة إلكترونية، تنشأ لهذا الغرض، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النشر على هذه البوابة بما يكفل علم الكافة بما صدر.
فيديو قد يعجبك: