لمواجهة الإتاوات والبلطجة.. البرلمان ينظر قانونًا لتنظيم انتظار السيارات الأسبوع المقبل
كتب- أحمد علي:
يبحث مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وتضمن تقرير اللجنة، "أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشر البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادي السيارات حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق".
وبحسب تقرير اللجنة فإن الدولة تولي بجميع مؤسساتها أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن وحفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لها، فضلاً عن العائد المادي الذي تدره والذي يستخدم في تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب، وفي إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات) مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي مما يمثل عبئاً على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي الغير رسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
وأفاد التقرير بأنه تتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم "176"
وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاثة مواد إصدار، و(15) مادة، ونصت المادة الأولى على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، كما جاءت المادة (2) متضمنه إنشاء لجنة في كل محافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع على أن يصدر بتشكليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ المختص.
ولتحقيق الهدف من مشروع القانون في القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فتضمنت المادة الثلة أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمي انتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم في عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار.
كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتي تحددها سلفاً اللجنة أو الإخلال وعدم الالتزام ببنود العقد، وتضمنت المادتين (10، 11) التزامات وواجبات الشركة المنفذة والراسي عليها المزاد، وإقراراً لحق طرفي التعامل احتوت المادة (12) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص (منظم السيارات).
كما تضمنت نصي المادتين (13، 14) اختصاص منظم السيارات. ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ولا تزيد على إلف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وقالت اللجنة إنها أثناء نظر مشروع القانون المعروض بإجراء بعض التعديلات على مواده، واستبدلت عبارة بشأن تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع بعبارة في شأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الواردة بعنوان مشروع القانون لضمان شمول كافة أنواع المركبات لأحكام هذا التشريع.
وإلى نص مشروع القانون:
مادة (1): مستحدثة بأنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
المادة (2): تم إضافة عبارة "بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" إلى صدر المادة لإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك لأن هذه المناطق ليس للوحدات المحلية الولاية عليها، كما أضافت اللجنة إلى ذات النص عبارة" لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة "، وذلك تأكيداً على اللامركزية الإدارية وتعزيزاً لدور الرقابي للجهة الإدارية.
وتم إضافة عبارة " أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية " إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وبالمادة (3): ارتأت اللجنة حذف البنود (1، 3، 5، 6، 7) من اختصاصات اللجنة كما أضافت البنود (2، 3، 4، 5) وهذه البنود المضافة هي: إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم المركبات لدى الشركات والأفراد، و منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار اليهم في المادة (1) من هذا القانون ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
كما استبدلت العبارة الواردة بالبند (1) " أماكن انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص" بعبارة " المناطق التي تصلح للانتظار" الواردة بالبند (2) من مشروع القانون المعروض، واتساقاً مع العبارة المستبدلة تم إضافة كلمة " أوقات " إلى البند (1) كما تم إضافة عبارة " والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار" وعبارة "بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة".
مادة (4): مستحدثة مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
مادة (5): مستحدثة تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. مادة (6) : اصلها المادة (4) في مشروع القانون ارتأت اللجنة استبدال النص بالنص التالي " تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولي فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال تحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
مادة (7): مستحدثة تسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها. ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
مادة (8): أصلها المادة (12): تم استبدال عبارة "يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي" بعبارة "يشترط فيمن يعمل حارس سايس الشروط الآتية" الواردة بصدر المادة لتتسق مع التعديلات السابقة والتي تتوافق مع أهداف وفلسفة المشروع كما وافقت عليه اللجنة.
وارتأت اللجنة حذف البند (1) من ذات المادة وإضافة عبارة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره إلى البند (2) كما استبدلت البند (3) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانوناً، وذلك ضبطاً للصياغة التشريعية، وإضافة عبارة إلى البند (4) تتضمن أن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وتم استبدال البند (5) " ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. بالبند (6) حسن السير والسلوك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية"، وذلك ليكون النص أكثر تحديداً ودقة وذلك نظراً لخطورة طبيعة عمل من يزاول هذا النشاط وحفاظاً على أصحاب المركبات وخلق نوع من الثقة بين طرفي التعامل.
واستبدلت اللجنة البند (6) "الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة" بالبند (7) اجتياز الكشف الطبي وذلك ليكون أكثر تحديداً ودقة بتشديد الإجراءات وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، استحدثت اللجنة حكماً يقضي بإلغاء الرخصة على النحو التالي مادة (9): مستحدثة تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (10): مستحدثة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة(11) أصلها المادة (15): تم التوافق في الرأي بين اللجنة و ممثلي الحكومة على أن يكون هناك تدرجاً في العقوبات الناتجة عن المخالفة بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوعية المخالفة وبناء على ذلك يتم تحديد العقوبة المستحقة لذا تم إعادة صياغة المادة على النحو التالي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ولضمان الالتزام وعدم تكرار المخالفات قامت اللجنة في نهاية المادة بإضافة فقرة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
فيديو قد يعجبك: