هل يعرض التعديل الوزاري على الجلسة الطارئة للبرلمان اليوم؟
كتب - أحمد علي:
مع إعلان حركة تغييرات لعدد من المحافظين، الأربعاء، ووسط توقعات بإجراء تغيير وزاري مرتقب، يقف مجلس النواب مترقبًا الساعات المقبلة، في انتظار وصول التغيير الوزاري إليه، حال إجرائه، قبل موعد الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس البرلمان اليوم الخميس.
دعا الدكتور علي عبد العال لعقد جلسة طارئة، الخميس، وذلك لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن ترشيح محافظ البنك المركزي.
ورغم عدم النص في جدول أعمال الجلسة الطارئة، على نظر التعديل الوزاري، إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تمنع إضافة أي مستجدات على جدول أعمال الجلسة، وهو الأمر الذي أكده بدوره الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستورى، وقال إنه لا مانع من إدراج أي موضوع آخر يطرأ في الفترة بين الدعوة للانعقاد ويوم انعقاد الجلسة، قبل انعقادها، كما إنه يمكن إدراج ذلك الأمر الطارئ في بند ما يستجد من أعمال حال عدم وجود مساحة زمنية لإضافته بجدول الأعمال.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريح خاص، أنه حال إجراء تعديل وزاري جديد وإرساله إلى مجلس النواب رسميًا، قبل موعد الجلسة الطارئة اليوم الخميس، يمكن للمجلس نظره بتلك الجلسة الطارئة، حيث لا يوجد ما يمنع.
أما عن حركة تغيير المحافظين، أوضح فوزي أن تعيين المحافظين هو اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية، دون الحاجة إلى العرض على مجلس النواب، أي أنه لا يجوز عرض تشكيل المحافظين الجديد على مجلس النواب، لإبداء الموافقة أو الرفض، مضيفًا أن تعيين المحافظين وفقًا للدستور وقانون الإدارة المحلية هو اختصاص لرئيس الجمهورية فقط.
وتنص المادة 292 من اللائحة: مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.
وتنص المادة 277 من اللائحة الداخلية تنص على "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
كما تنص المادة 179 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات تعيين المحافظين على "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم"
وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الحالي على "يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية".
فيديو قد يعجبك: