"النواب" يوافق على رسوم التظلم من لجان مباني التراث
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إقرار رسوم التظلم من قرارات لجان الحصر على مستوى المحافظات، بشأن بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، بواقع 2000 جنيه كرسم للتظلم.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ونصت المـادة الخامسة فقرة أولى على: "يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدى ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه".
فيديو قد يعجبك: