لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

​قبل إقراره.. ننشر تقرير البرلمان حول تعديلات قانون شركات القطاع العام

09:00 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي"، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن فلسفة وأهداف مشروع القانون كالآتي:

تأتي لما كان الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.

وأضافت: "ولأن كان الأصل العام في التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصوم (*) على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983".

وتابعت: "بيد أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي".

وذيلت بتقريرها القول: "لذلك فقد رأى اعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه".

وجاء المشروع في ثلاث مواد على النحو الآتي:

(المادة الأولى):

تضمنت تلك المادة النص على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون المشار إليه.

(المادة الثانية):

نصت هذه المادة على استمرار الدعاوى التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام المشروع - عقب صيرورته قانوناً – إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة.

فيديو قد يعجبك: