إجراءات قانونية وحجز على المباني.. ننشر عقوبات المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- محمد نصار:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وكذلك التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة التي شكلها البرلمان من أعضائه، تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وتضمن مشروع قانون الحكومة وتعديلات البرلمان عليه عدد من العقوبات على المواطنين المتهربين من التقدم بطلبات التصالح في المخالفات.
العقوبة في مشروع قانون الحكومة
نصت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة على التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل.
- يترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
- في جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح في المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة، مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
العقوبات الواردة في تقرير لجان البرلمان بشأن القانون
انتهت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة- الشؤون الدستورية والتشريعية- الإدارة المحلية) من تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها البرلمان على قانون الحكومة في المادة السادسة التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.
- مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صـدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.
- في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفةوتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
- يحق للجهة الإدارية استيفاء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
فيديو قد يعجبك: