جدل في "دينية النواب" بسبب "أوقاف الأقباط"
كتبت- ميرا إبراهيم:
أرجأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حسم المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة والتي تحدد أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أسامة الأزهرى وكيل اللجنة.
وتنص مادة "3"، علي أنه يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي.
"1" الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها فيما عدا:
"أ" الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
"ب" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت ألى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
"ج" الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
"د" الأوقاف الخيرية التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
"2" أموال البدل
"3" الأوقاف التي يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
"4" سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها.
"5" الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتي يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها.
"6" الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.
وشهد الاجتماع جدلًا بشأن بند "د" من رقم (1) الذي يستثني الأوقاف الخيرية التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس من أموال الأوقاف التي تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثمارها، وطالب ممثلو الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، بإدراج أموال الوقف الخاصة بالطائفتين ضمن البند (د) وعدم اقتصاره علي أوقاف الأرثوذكس.
وقال الأنبا شنودة شفيق كاهن قبطي كاثوليكي، إنه يجب أن يكون النص كالتالي: "الأوقاف التي تشرف عليها الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر"، مستطردا: "كدا يعتبر الطائفتين المسيحيتين الأخريين ليس لهما وجود في مصر، والأقباط الكاثوليك ليسوا أجانب في مصر، لهم كنيسة مصرية، أو نقول أقباط المسيحيين في مصر "، واتفق معه مينا عادل ممثل الطائفة الإنجلية.
وعقبت المستشارة الدكتورة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، بأن القانون الحالي يتعلق أوقاف الأرثوذكس، وأنه لابد أن يكون هناك قانون آخر ينظم أوقاف الطوائف المسيحية الأخرى.
كما شهد الاجتماع جدلا حول بند "5" وهو: الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتي يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها، حيث تمسك ممثل الأزهر الشريف مؤمن متولي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن يتم وضع البند في الاستثناءات ويذكر عبارة (مع عدم الإخلال بقانون رقم 14 لسنة 2007) الخاص بأوقاف الأزهر الشريف، وأكد جميع الحاضرين علي أن قانون أوقاف الأزهر يمنح الأزهر الشريف حق إدارة أموال أوقافه، ويخوله حق أن يعهد لهيئة الأوقاف بإدارة بعض هذا الوقف، إلا أن ممثل الأزهر تمسك برأيه.
وطرح البعض اقتراحين للوصول إلى توافق، الأول حذف بند (5) وإضافة فقرة في نهاية المادة تنص على، "ولا تعد الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف ضمن تلك الأموال فيما عدا ما يعهد به شيخ الأزهر إلي الهيئة بإدارتها واستثمارها"، والثاني، أن ينص في المادة الأولى من مواد الإصدار علي أن "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون رقم 14 لسنة 2007 بشأن أوقاف الأزهر"، وأرجأت اللجنة حسم المادة للجلسة القادمة.
فيديو قد يعجبك: