لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"غرامة وصلاحيات موسعة".. كل ما تريد معرفته عن "الوطنية للإعلام"

12:02 م الأحد 02 سبتمبر 2018

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 178 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام، بعد إقراره بشكل نهائي من جانب مجلس النواب.

وينشر "مصراوي" أبرز مواد القانون المتعلقة بتشكيل الهيئة واختصاصاتها ومواردها المالية، إلى جانب العقوبات المتعلقة بها.

تشكيل الهيئة

تُشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من 9 أعضاء، على النحو الآتي:

- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلـس الخـاص للـشئون الإداريـة بمجلس الدولة.

- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

- اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية.

- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشـيح مجلـس إدارة النقابـة مـن غير أعضائه.

- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من العـاملين بالهيئة الوطنية للإعلام من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

- عضو من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة بناءً علـى ترشـيح مكتـب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

اختصاصات الهيئة

- إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلاميـة العامـة والمواقـع الإلكترونيـة الإعلامية العامة، وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لـشرط مـن شروط التعيين.

- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فـي المؤسـسات الإعلاميـة العامـة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وإلزامها بإتباع أصول المهنـة وأخلاقياتهـا، والتنوع في المنتج وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فـي جميـع أنحـاء الجمهورية على نحو عادل وحماية المصالح القومية.

- تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية العامـة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.

- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة جميع البيانات والقواعد التي تضعها الهيئـة والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين ومقدمي الخدمة.

- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية العامة.

- وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.

- الإشراف على تغطية المناطق المـستهدفة بإرسـال الإذاعـات الـصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافـي الأعطـال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها.

- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسـال للإذاعـات المـسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.

- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقيـيم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف.

- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها ومتابعة تنفيذها.

- وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بـصيانة الاسـتوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.

- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها.

- وضع اللوائح ا لداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها لحين وضع القانون المـنظم لـشئونهم، وبالـشئون الفنيـة والماليـة والإداريـة والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كلـه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

- الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونيـة الإعلاميـة، وتقييم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حـق كـل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.

- وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقـديم خـدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها، وإتاحة الفـرص لتنـافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

- تسوية ما قد يثور بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهامها.

- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.

- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.

- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هـذه المؤسـسات والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة في المجالات المهنية والتقنية والإدارية.

موازنة الهيئة

- للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتـصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها، ويُرَحل فائضها من عام مالي لآخر.

- تتولى الأمانة العامة إعداد مـشروعي الموازنـة والحـساب الختـامي للهيئـة وفقًا لأحكام النظام المحاسبي الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركـزي للمحاسـبات في هذا الشأن.

- يكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

الموارد المالية

- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.

- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخـدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج.

- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقـة ثلثـي عـدد أعضائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عـدم تعـارض المصالح، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية.

- حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.

- القروض التي تعقد لـصالح الهيئـة بعـد اتبـاع الإجـراءات الدسـتورية والقانونية المقررة.

- أموال الهيئة، أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجـراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

العقوبات

نصت المادة 26 من القانون على: "يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التـي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفـشا ئها، أو اسـتخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

ونصت المادة 27 على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 26 من هذا القانون.

​اقرأ أيضًا:

السيسي يصدق على قانون الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان