لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الهجرة" توضح تفاصيل مد إعارات وإجازات المصريين بالخارج دون أجر​

04:50 م الأربعاء 01 أغسطس 2018

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتبت- مروة شوقي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.

وأضافت وزيرة الهجرة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن القرار ينص على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.

وتابعت: "يتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بـ30 يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص".

وأوضحت مكرم، أنه ينص القرار على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ولفتت مكرم، إلى أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.

واختتمت: "تنص المادة الخامسة على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وافراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم، ويُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان