"النواب" يقر ضوابط تصاريح التصوير بقوانين الصحافة
كتب- أحمد علي وهند الشامي:
وافق مجلس النواب على التعديل الذي وضعته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في تقريرها التكميلي بشأن ملاحظات مجلس الدولة في شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، في المادة 43 من المشروع، ليكون نص المادة: "يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية".
وأضافت اللجنة فقرة جديدة، إلى المادة 60، بحيث تنص على: "يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيًا البيانات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنية للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنية للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدًا أو بأي طريقة دفع أخرى".
ووافق البرلمان على نص المادة رقم "12" من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وينص المادة بعد التعديل على حق الصحفي أو الإعلامي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، ليُصبح الحصول على التصاريح فى حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية.
وطالب النائب مصطفى بكري، بحذف عبارة الحصول على التصاريح من المادة من الأساس، قائلا: "لا يمكن أنا كصحفي أجري عملي في منطقة مثل حادث قطار البدرشين مثلا وأحصل على تصريح قبل أن أذهب إلى هناك".
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه يجب مراعاة المادة "71" من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، وأوضح أنه يجب وضع ضوابط للتصوير في بعض الأماكن، ولفت رئيس البرلمان إلى أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدي التصوير في بعض الأماكن إلى تشويه صورة نمطية خاصة في جنوب البلاد.
فيديو قد يعجبك: