إعلان

الجريدة الرسمية تنشر النص النهائي لتعديلات لائحة الغرف السياحية

06:32 م الثلاثاء 05 يونيو 2018

رانيا المشاط وزيرة السياحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، النص النهائي للتعديلات التي أدخلتها وزارة السياحة على بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والتي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخرًا.

وجاءت تعديلات وزارة السياحة طبقًا للقرار الصادر رقم 630 لسنة 2017، كالتالي:

المادة الخامسة: يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة.

ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميًا بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلًا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.

وتحظر الفقرة الثانية من المادة 9 على الأشخاص الطبيعين شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، كما لا يجوز له الترشح لأكثر كمن عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولًا.

وفي ملاحظاته على تلك الفقرة، ذكر قسم التشريع أنه حذف عبارة "دون فاصل زمني" الواردة بعد عبارة "لأكثر من دورتين متتاليتين"، وذلك اتساقًا مع نص المادة 6 مكرر من قانون إنشاء الغرف السياحية واتحادها، والمضافة إليه بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والتي نصت على أن "تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين صسواء بالانتخاب أو التعيين".

وتنص المادة 11 من التعديلات على أنه "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات دون الإخلال بالتمثيل الفئوي والجغرافي، بحسب الأحوال، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين، يعين وزير السياحة عضواً آخر محله".

وينظم البندان 1 و5 من المادة 12 من اللائحة إجراءات الدعوة للانتخابات، وينص البند الأول على أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل، قرار الدعوة للانتخابات متضمنًا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وإعداد التمثيل الفئوي أو الجغرافي، بحسب الأحوال، لأوجه النضاط المتماثلة والمجموعات.

وينص البند الخامس على أن تقدم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرف مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح ولمدة 6 أيام عمل.

وجرى تعديل النص النهائي للمادة 13 من 3 بنود من شروط الترشح لعضوية مجالس الغرف السياحية، وأصبح الشرط الأول ينص على ضرورة أن يكون المرشح رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضوًا بها أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوشريكًا متضمنًا بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من وزارة السياحة، ونزل الشرط الثالث بالمؤهل المشترط للترشح إلى المؤهل المتوسط بدلاً من المؤهل العالي، أما الشرط الخامس أصبح ينص على ضرورة أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليًا.

وتحدد المادة الخامسة، 5 ضوابط للتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، أولها أن يقتصر حق التصويت على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة، وذلك مع مراعاة نص المادة الخامسة من اللائحة.

ثانيًا: أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد أدت اشتراكات الغرفة كاملة حتى تاريخ فتح باب الترشح.

ثالثًا: أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أياً كان حجم أعمالها.

رابعًا: أن يكون لكل منشأة تنتمي لسلسلة واحدة صوت مستقل متى كان لكل منها سجل عضوية بالغرفة مستقل، ومسدد عنها اشتراك مستقل.

خامسًا: لا يجوز الإنابة في التصويت.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين.

وتنص المادة 46 على أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أي من وزير السياحة، أو ثلث أعضاء المجلس أو مدير الاتحاد.

وتشترط هذه المادة لصحة انعقاد المجلس، حضور 8 أعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، ويكون الاجتماع صحيحًا في هذه الحالة بحضور 6 أعضاء، ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق "الفيديو كونفرانس" أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة سفره.

وتحدد المادة 51 اختصاصات مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية في 6 اختصاصات هي: "تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على العاملين بالاتحاد، وإعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، والقيام بالمهام المقررة لأمين عام الغرف في شأن الانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وحضور الاجتماعات التي تعقدها الغرف السياحية المختلفة وله انتداب من يمثله لحضور تلك الاجتماعات".

وتحظر هذه المادة على مدير الاتحاد الجمع بين وظيفته كمدير للاتحاد وأي عمل آخر يتقاضى عنه أجرًا إلا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتنص المادة 54 على أنه في حالة فوز أكثر من مرشحين من غير المصريين الممثلين للشركات والمنشآت السياحية لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يعلن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات منهم، وذلك بما لا يخل بالتمثيل الفئوي الجغرافي لكل غرفة.​

لائحة1لائحة2لائحة3لائحة4

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان