"اتصالات النواب" تنتهي من تعديلات "جرائم المعلومات"
كتبت- هند الشامي وأحمد علي:
أعلن الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من الموافقة على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والبالغة 45 مادة، وذلك بعد حسم المادتين المؤجلتين وهما (30) و(37).
وقال السعيد، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، الاثنين، إن اللجنة تعكف حالياً على إعداد التقرير حول مشروع القانون لإرسالة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب تمهيداً لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.
وحسب المادة (30) التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنبة أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب – حسب نفس المادة – بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بأغهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
أما المادة (37) – تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيرة بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.
فيديو قد يعجبك: