"زراعة النواب" توافق على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب - خلال اجتماعها اليوم الاثنين - على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وتضمن مشروع القانون استبدال نصوص المواد الثلاثة أرقام "1، 3، 101" من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بما تضمنه مشروع القانون الجديد.
ونصت المادة (1) على أنه "لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".
ونصت المادة (2) على أنه "لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".
ونصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه "يعاقب كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".
فيديو قد يعجبك: