وزير التعليم يفوض 3 مسؤولين بالوزارة في صلاحياته -(مستند)
كتبت- ياسمين محمد:
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2018، بتفويض 3 من مسؤولي الوزارة في اختصاصات وزير التربية والتعليم.
وتضمن القرار - الذي حصل مصراوي على نسخة منه- في مادته الأولى: تفويض اللواء حسام نبيل رئيس قطاع مكتب الوزير، في كافة اختصاصات السلطة المختصة، بالاعتماد والتأشير على كافة الموضوعات، والمذكرات، والطالبات، والمكاتبات، التي ترد من وإلى مكتب الوزير من كافة القطاعات والإدارات المركزية والعامة بالوزارة، وكذا مخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وقسم التشريع، واللجان بمجلس الدولة، وإدارات الفتوى بمجلس الدولة.
وجاء بالمادة الثانية: تفويض اللواء أكرم محمد عبد الرحمن أمين، مساعد الويزر للشؤون المالية والإدارية، في كافة اختصاصات السلطة المختصة الوزير المختص ورئيس مجلس الإدارة المختص، وذلك في كافة الأمور المتعلقة بالاعتماد والتأشيرات والتوجيه لكافة المستندات والأوراق والمذكرات الخاصة والمتعلقة بالشؤون المالية والإدارية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الآتية:
قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم 277 لسنة 1989، قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 فيما يتعلق بكافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لائحة شؤون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1 لسنة 1990، قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1972 بغنشاء المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 462 لسنة 1990 بغنشاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
أما المادة الثالثة فنصت على: تفويض الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في كافة اختصاصات السلطة المختصة والوزير المختص بالاعتماد والتأشير على كافة الموضوعات والمذكرات والطلبات والمكاتبات الخاصة بشؤون المعلمين، والوارد بقانون التعليم القادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008، بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها.
ونص القرار على أن هذه التفويضات لا تسري على الاختصاصات والسلطات والموضوعات الآتية:
1- كافة الأمور والقرارات المتعقلة بولاية التأديب والتي لا يملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع في هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لها، لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع وهذه الضمانات.
2- كافة الامور والاختصاصات المفوض بها الوزير من جانب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، عملًا بالمبدأ المستقر عليه بأن التفويض الجائز وفقًا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الاصلية التي يستمدها الركن الإداري من التشريع نفسه، أما الاختصاصات التي يستمدها من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فغنه لا يجوز أن يفوض فيها.
3- كافة الأمور المخولة بصفة شخصة للوزير.
4- كافة الامور المخولة للوزير والتي لا يجوز التفويض فيها بموجب نصوص خاصة واردة بقوانين خاصة.
5-يلتزم كافة المفوضين بموجب هذا القرار بتحري الدقة والحيطة والالتزام بكافة القواعد القانونية واللائحية والمشورات والكتب الدولية والمصلحية المقررة في الشأن المفوضين فيه مع الالتزام بعدم الخروج عن نطاق التفويض المقرر لكل منهم.
فيديو قد يعجبك: