إعلان

بالتفاصيل.. متى يلغي وزير التعليم الامتحان ويحرم الطالب منه؟

10:48 ص الثلاثاء 27 مارس 2018

الدكتور طارق شوقي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الاثنين، قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، المكون من 10 مواد.

المادة الأولى:

يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

(أ‌) الامتحانات العامة: الثانوية العامة، دبلوم التعليم الفني بأنواعه، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي في الخط والتذهيب، وأبناؤنا في الخارج.

(ب‌) الامتحانات المحلية: النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

(جـ) المشرف على الامتحانات: رئيس عم الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية.

المادة الثانية:

تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

المادة الثالثة:

يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبًا فيها، سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، او أجوبتها، قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجات أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشترك أو شرع ف يارتكاب أيًا من هذه الأفعال.

2- الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.

3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

4- الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلابن أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

5- استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1 أو 2) من ذات المادة أو الشروع فيه.

6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه.

7- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

المادة الرابعة:

يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عد الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًأ، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

1- حيازة الهاتف المحمول، أو أي من الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.

3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

المادة الخامسة:

يلغى امتحان الطالب طبقًا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، بقرار من الشمرف على الامتحانات بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحانات محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: الإدارة، المديرية، والوزارة، ويعد ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلًا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ماارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصلة المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب، على إنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الاوراق على المشرف على الامتحان، لإذدار القرار المناسبن ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارًا له.

ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة (2) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه المشرف على الامتحانات، ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.

المادة السادسة:

يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، او المحافظ المختص بحسب الأحوال، حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.

المادة السابعة:

يلغى امتحان الطلاب – مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا- في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مبسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض الموادمما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق.

ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئسي لجنة النظام والمراقبة المختص؛ لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لغعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثانٍ عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية، مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.

المادة الثامنة:

يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال – مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية- إلغاء الامتحان، او تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان، حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

المادة التاسعة:

يُحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الاول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور.

يعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا.

ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبًا في هذه المادة، ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءً للمادة بأكملها.

ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة؛ لتحريك المسؤولية الجنائية من جانبها.

المادة العاشرة:

يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار، باستكمال الامتحان في باقي المواد؛ لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان