لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر تعديلات قانون "تنظيم المحميات" قبل عرضه على الجلسة العامة لـ"النواب"

02:32 م الخميس 08 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - هند الشامي :
انتهت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، من مناقشات قانون تنظيم المحنيات الطبيعية المرسل من الحكومة، مع تعديل عدد من المواد واستخداث مادتين، لينظر في جلسة عامة، لم يحدد موعدها بعد، على أن ينظم عمل المحميات واستغلالها، والسماح بالاستثمار فيها بمجرد إقراره.

وشهد مشروع القانون الذي بدأت اللجنة العمل عليه منذ بداية دور الانعقاد الثالث عددًا من المواد الخلافية، تسببت في تأخر صدوره، شملت المادة 11، المتعلقة بموارد الهيئة ونصت على: "موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها من اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التي تقر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة على أن يودع الباقي لصالح صندوق حماية البيئة.

وتضمنت الموارد أيضًا: "عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وأنشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التي يحكم بها ولتعويضات التي يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية".

وحسمت اللجنة، المادة الرابعة من مشروع القانون، ووافقت عليها وتنص على: "تضع هيئة المحميات أسس وقواعد زيارة المحميات الطبيعية وتحديد مقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لممرسة الأنشطة بالمحميات، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة".

وتضمنت المواد الخلافية المحسومة أيضًا باللجنة المادة 15، التي تنص على: "الوزير المختص يصدر قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالهيئة لحين إصدار واعتماد اللوائح كما تنقل إلى الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة المنشأة بالمحميات الطبيعية من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للإدارة المركزية للمحميات الطبيعية".

واستحدثت اللجنة مادتين تنص الأولى على: "يتولى المحافظ الذي تقع في نطاق محافظته محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة، اتخاذ كل الإجرءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية".

وتنص المادة الأخرى على: "للوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر".

فيديو قد يعجبك: