أبرزها حماية خصوصيته.. ما هي حقوق المريض النفسي في مصر؟
كتب- أحمد جمعة:
أثارت واقعة تصوير بعض المرضى في أوضاع غير لائقة داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، تخوفات المختصين بزيادة "وصمة المرض النفسي"، وأحدثت جدلًا خلال الساعات الماضية، دفعت النائب محمد فؤاد، للتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن "ممارسات غير آدمية" تحدث في مستشفى العباسية.
وقال فؤاد، إن هناك معلومات حول وجود بعض الممارسات الخاطئة وغير الآدمية التي تتم داخل أروقة مستشفى العباسية، تتبلور تلك المعلومات في وجود تعديات واعتداءات جسدية وبدنية في حق المرضى المحجوزين بالمستشفى من جانب أفراد طاقم التمريض.
وأوضح الدكتور أحمد حسين، أحد أطباء مستشفى العباسية ومنسق جبهة الدفاع عن المستشفى، إنه يجب أن يكون التحقيق شاملا لهذه الواقعة، مؤكدًا أن العقوبات تصل للسجن حال التعدي اللفظي أو الجسدي على المريض أو انتهاك حقه في الخصوصية.
وأشار لمصراوي إلى أن الإهمال والانتهاك بهذا الشكل -إن لم يكن من طبيعة المرض- ستصل عقوبته إلى السجن، مطالبا بعدم زيادة "الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي".
ويرصد مصراوي أبرز حقوق المرضى النفسيين، حسبما وردت في القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي:
ونص القانون في مادته العاشرة على أنه "يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي (...)".
وأشارت المادة "12" إلى أنه "يجوز لأي من الوالدين أو الوصي تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهليه لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يستشار الإخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة فى هذا الطلب (...)".
و"لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشأت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسية"، حسب المادة 13 من القانون، في إحدى حالتين الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحه وحياة الآخرين.
كما لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى منشآت الصحه النفسية لأكثر من اسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة اخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وإذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابه العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي، بحسب المادة 21 من القانون.
ويجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءً على طلب أحد أقرباء المريض أو من يقوم على شئونه قانونا، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينُذر بالموت.
وفيما يخص علاج المريض النفسي:
ألزمت المادة 27 بأنه حال تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أى علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة، وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسى المسئول.
وتنص المادة 28 على أنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أىًا من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك، ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجيه له، إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع فى ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.
ولا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه،
ونصت المادة 33 على أنه "يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة ، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها" إذا توافرت الشروط الآتية:
1.أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.
2.إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.
3.ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4.أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدي المنشآت النفسية.
5.أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.
ويتمتع المريض النفسي الذي يعالج بمنشآت الصحة النفسية بحقوق:
1.تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
2.حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
3.الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4.رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.
5.تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
6.أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7.ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكي.
8.أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلميه بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
9.حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية.
10. حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
11. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
فيديو قد يعجبك: