لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"محلية النواب" توصي بإصدار قانون موحد للمحال العامة والصناعية والتجارية

08:10 م الإثنين 05 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة عمل قانون موحد يتضمن القوانين المتعلقة بالمحال العامة والصناعية والتجارية والملاهي وإشغال الطرق العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، وآخر مقدم من النائب محمد الفيومي وأكثر من 60 نائبًا في ذات الشأن.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجينى -في كلمته خلال الاجتماع- :"نسعى للوصول إلى قانون موحد يضم القوانين المتعلقة بالمحال سواء العامة أو الصناعية والتجارية، والملاهي وإشغال الطرق العامة وغيرها، و الباعة الجائلين".

وأشار إلى أنه تواصل مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بشأن ضم تلك القوانين في قانون موحد، مؤكدا أن ذلك سيكون الأفضل ليس فقط للمحال العامة ولكن للمنظومة ككل.

ولفت إلى وجود قوانين من خمسينيات القرن الماضي بشأن المحال بمختلف أنواعها وبعض القوانين الأخرى، وإذا ارتأينا أن يصدر مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهود كبير جدا، ولذلك سنتناقش في الأمر ولابد أن نأخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفي حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد، وسيكون ذلك عمل نافع.

وقال السجيني "إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه في جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب، فمشروع النائب محمد الفيومي تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهي وضمهما في مشروع القانون المقدم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط".

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه "لا يجوز فتح أو تشغيل محال عامة في عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوي الشأن ولاتحاد شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن في القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار، وفق القواعد المقررة للطعن في القرارات الإدارية".

وينص مشروع القانون على أنه "لا يجوز فتح تلك المحال في المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور".

كما نص مشروع القانون على أن "يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مشتملا على البيانات ومرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون".

ونص مشروع القانون "على أنه في حالة قبول ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب أداء رسوم المعاينة الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه".

فيديو قد يعجبك: