60 يوما.. مهلة الشركات السياحية للتظلم بشأن العقوبات المفروضة عليها
كتب يوسف عفيفي:
تلقت غرفة شركات السياحة، بياناً مجمعاً من وزارة السياحة بشأن القرارات الوزارية الصادرة بحق الشركات السياحية بتوقيع عقوبات على بعضها الثابت بحقها إرتكاب مخالفات أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج خلال الموسم الماضي 1439 هـ.
وأصدرت وزارة السياحة هذة القرارات في إطار الدور الرقابي الطبيعي لها، والقانون المنظم لأعمال الشركات السياحية والذي يتضمن السلطات التي تخوّل للوزارة اتخاذ القرارات التي من شأنها ضبط العمل داخل السوق.
وأوضحت الغرفة في بيان اليوم، أنه من منطلق حرصها على رعاية وحماية مصالح الشركات السياحية فقد بادرت الغرفة فور إخطارها بالقرارات الوزارية الصادرة بسرعة إخطار كافة الشركات السياحية كلاً على حده وذلك لمنح تلك الشركات الوقت لتوفيق أوضاعها خاصة وأن القرارات الصادرة تضمنت منح كافة الشركات مهلة قدرها 15 يوماً لتوفيق أوضاعها من تاريخ إصدارها والمحدد بـ 13/12/2018 وذلك قبل بدأ تطبيق الجزاء، كما أنه يحق للشركات التقدم بتظلم إلى وزارة السياحة خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وقالت الغرفة، إنها ستقوم ببذل كافة الجهود الممكنة لبيان وتوضيح الشق الفني في الجزاءات الصادرة بما يكفل عرض الموضوع من كافة جوانبه أمام الوزارة وطرح وجهة النظر الفنية بشأن المخالفات بما يكفل الحفاظ على الشركات والمواطنين على حد سواء.
فيديو قد يعجبك: