لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص تقرير "ثقافة النواب" حول مشروع قانون حماية المخطوطات

04:55 م الجمعة 23 نوفمبر 2018

مجلس النواب

القاهرة- مصراوي:

حصل "مصراوي" على تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ "تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009، بشأن حماية المخطوطات، والذي من المقرر أن يناقشة مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنها سبق ووافقت على مشروع القانون خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وأعدت عنه تقريراً لم يتسن للمجلس نظره لانتهاء دور الانعقاد.

ووقالت اللجنة إنه إعمالا للفقرة الأولى من المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء" فإنها ستشرع في عرض تقريرها على البرلمان.

وتضمن التقرير، الفلسفة والهدف من التعديل، حيث نص على أنه في ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة، وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتي تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث نص على أنه " يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.

3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

وقالت اللجنة إنه تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما خضع للتفسير الذي أخرجه من مضمونة- أثناء التنفيذ- بسبب ما ذكر به " أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر"، وأنه كان هدف المشروع أثناء صياغة هذا القانون الحفاظ على تراث الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان المسجلة كآثاروالتي تشمل (جدران المعابد- التماثيل الحجرية– القطع الأثرية...... إلخ).

وأضاف التثرير: "فى الحقيقة فإن المخطوطات تراث" ميراث" علمى وفكرى ، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة " من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث أنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها وفقا ًللمادة(6).

وترتب على ذلك، وفقا للتقرير، وجود عدد كبير جداً من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتى تضاف إليها يوماً بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية" الجوية والبحرية والجوية" علماً بأنه - حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية المرفقة بمشروع القانون:

1- ليس لدى وزارة الآثار مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية ، والتى تعد المخطوطات جزءاً منها.

2- لا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات.

3- لا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظاً وفهرسةً وبحثاً.

4- وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها.

وبالتالي يكون من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى، ولأنها نظراً لطبيعة عملها وإهتمامها بالمقتنيات الورقية (مخطوطات وأوائل مطبوعات ودوريات، إلخ ) بها من الأماكن المجهزة (المخازن) ما لا يتوفر لدى جهات أخرى، والأهم من ذلك كله وجود العنصر البشرى المدرب على التعامل معها ( حفظاً وفهرسةً وبحثاً) ، وفى ضوء ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض.

كما تضمن التقرير، أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وورد مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد على النحو التالى:

المادة الأولى: نصت على استبدال البند"1" من (المادة الأولى) وكذلك "الفقرة الأولى" من المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات حيث استحدثت البند "1" فى تعريف المخطوطات عبارة "أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى" ، وأضافت فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى تشكيل اللجنة الدائمة ممثلاً عن وزارة الدفاع.

المادة الثانية: "تضمنت إضافة مادة جديدة برقم "الخامسةً مكرراً" حيث ألزمت الفقرة الأولى منها جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطاً لأى سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط بإعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات.

وجاءت الفقرة الثانية لإلزام الهيئة فور إخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (8) لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها فى البندين ( 1،2 ) من المادة الأولى من القانون المشار إليه.

بينما جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً مؤداه أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.

وأوضح التقرير، أن اللجنة ترى أن دار الكتب والوثائق المصرية لديها من التجهيزات والإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على المخطوطات النادرة وهي جهة الاختصاص ، وفيما يخص المخطوطات ذات الطابع العسكري فقد جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً بأن يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً على أن تودع بعد هذه المدة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وأعلنت اللجنة الموافقة على التعديلات الواردة بمشروع القانون لحماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من ذاكرة الأمة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان