إعلان

حيوانات تعرضك للحبس حال اقتنيتها في منزلك

07:03 ص الخميس 22 نوفمبر 2018

صورة ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد مسعد :

كثير من المواطنين يتعرضون للمسائلة القانونية رغم تلبيتهم فقط لمتعة اقتناء الحيوانات، وتتراوح العقوبة حسب القانون المصري بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

"التعامل مع الحيوانات المفترسة يأخذ باستهزاء شديد من قبل الجهات المسؤولة عن حياة الحيوان والإنسان"؛ تقول دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال الرفق بالحيوان، وتؤكد أن القانون يجرم اقتناء مثل تلك الحيوانات في المنازل، وأنه رغم ذلك فإن تلك الظاهرة في تزايد شديد منذ 2012.

وتوضح ذو الفقار، في تصريحات لمصراوي، أنه سبق وسجلت حالات هروب تم اصيادها فيما بعد لعدد من المزارع الخاصة التابعة لأشخاص، وأن جهاز شؤون الحياة البرية يحتاج إلى إطلاق حملات توعية للحد من تلك الظاهرة، مضيفةً أن هناك حالات تهريب حيوانات وعمليات إكثار بالمخالفة للقانون.

ويرى الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية بجامعة السادات، أن تربية الحيوانات المفترسة هواية خطرة، يضرب من يمارسها عرض الحائط بقوانين الدولة التي تفرض غرامة مالية بحسب نوع الحيوان ودرجة خطورته فضلاً عن مصادرة الحيوان، ويلفت إلى أن اقتناء مثل تلك الأنواع من الحيوانات ممكن ولكن طبقًا لشروط القانون.

ويضيف تمام، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالاً أو كبارًا في العمر، موضحًا أنه على المربي الحصول على موافقة الأمن العام ومديرية الصحة البيطرية التابع لها وموافقة الزراعة والبيئة وتحديدًا قطاع الحياه البرية.

ويؤكد أستاذ المحميات الطبيعية أن كل الحيوانات يجب أن تخضع للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وأن القضية يجب وضعها في إطار الرغبة في الحصول علي أنواع مميزة مع الحفاظ على الفئة التي تتربح من تلك الحيوانات، شريطة ألا تهدد المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون.

وفي ذات السياق، يقول أستاذ القانون العام الدكتور شوقي السعيد، إن الأصل في حظر اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، مضيفًا أنه في حال حصول الراغب في اقتنائها على كافة الشروط التي يحددها القانون يمنع عن نفسه المساءلة.

وعلى الجانب الرسمي، يشير الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إلى معاقبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة في حملة بسوق السيدة عائشة، بالحبس والغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف جنيه.

ويوضح حمادة، في تصريحات صحفية، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

ويلفت إلى اللمادة رقم 84 من القانون نفسه، يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الحالات يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.​

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان